العلامة المجلسي

121

بحار الأنوار

فإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ، وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما لأن لكل واحد منهما مثل ما عليه . وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد ، وإذا قذف المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة ( 1 ) . 19 - مناقب ابن شهرآشوب : اتي إلى عمر برجل وامرأة فقال الرجل لها : يا زانية ! فقالت : أنت أزنى مني ، فأمر بأن يجلدا ، فقال علي عليه السلام : لا تعجلوا ، على المرأة حدان وليس على الرجل شئ منها : حد لفريتها ، وحد لاقرارها على نفسها ، لأنها قذفته إلا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية ( 2 ) . 20 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا " من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن امرأتي قذفت جاريتي ، فقال : مرها تصبر نفسها لها وإلا اقتدت منها ، قال : فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله فأعطت خادمها السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبره ، فقال : لعله يكفر عنها ، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد . 21 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين أحد الحد . 22 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال [ قضى ] أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنا . وإذا قال : إنه أمه زانية ، وإذا ادعى لغير أبيه ، وحده ثمانون . 23 - الحسين بن سعيد أو النوادر : قال أبي : رجل قذف قوما وهو جلوس في مجلس واحد يجلد حدا واحدا ، وليس لمن عفى المفتري عليه الرجوع في الحد ، والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين جلد حدا " واحدا " ، وإن ادعوا عليه متفرقين ، جلد كل مدع حدا " ، واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم

--> ( 1 ) فقه الرضا 39 . ( 2 ) مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 359 و 360 .